السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

215

حاشية فرائد الأصول

إلى الشهيدين « 1 » . الثالث : وجوبه حتى يحصل العلم إلّا أن يكون مستلزما للحرج فيكتفى حينئذ بظن الفراغ . الرابع : الاكتفاء بظن الفراغ مع تعيين صلاة الفائتة كيفية وترديدها عددا ، ووجوب تحصيل العلم مع عدم التعيين كمّا وكيفا وهو المنسوب إلى العلّامة في إرشاده « 2 » ويحتمله عبارة الشرائع « 3 » . الخامس : التفصيل بين ما لو علم بكلّ من الفوائت بعد فوتها ثم طرأ نسيان عددها فالاحتياط ، وبين ما لو شكّ في عدد الفوائت ابتداء بعد العلم الإجمالي باشتغال ذمّته بفوائت فالبراءة وهو الذي حكاه في المتن عن بعض المحقّقين وهو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح « 4 » على ما حكي عنه . السادس : الاكتفاء بقضاء المقدار المتيقّن وهو الأقل وإجراء أصالة البراءة من الزائد وهو المحكي عن الأردبيلي « 5 » وصاحب الكفاية « 6 » والذخيرة « 7 » وقوّاه في الجواهر « 8 » في آخر كلامه وكذا صاحب المستند « 9 » والماتن ، وهو الموافق للتحقيق وبيانه مذكور في المتن .

--> ( 1 ) الذكرى 2 : 437 - 438 ، المقاصد العلية : 217 . ( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 271 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 122 . ( 4 ) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع 9 : 443 - 448 . ( 5 ) مجمع الفائدة 3 : 231 . ( 6 ) كفاية الفقه 1 : 135 . ( 7 ) الذخيرة : 384 . ( 8 ) جواهر الكلام 13 : 129 . ( 9 ) مستند الشيعة 7 : 310 - 311 .